نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة أمانة العاصمة /ان مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة في المادة 89 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 قد اصدر النظام الاتي : رقم 718 لسنة 1954
- الجريدة الرسمية
- العدد 1205، ص 916
- نُشر
- 16 كانون الأول 1954
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة أمانة العاصمة /ان مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة في المادة 89 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 قد اصدر النظام الاتي : رقم 718 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1205، ص 916)
حياة القانون
نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة أمانة العاصمة /ان مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة في المادة 89 من قانون البلديات غير ساري
رقم 718 لسنة 1954 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1205، ص 916، نُشر في 16 كانون الأول 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات المادة 2- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام: تعني لفظة ( المالك ) الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل اجارة او ايراد العقار الذي استعملت هذه اللفظة بشأنه ، سواء أكان ذلك لحسابه الخاص أم بالوكالة أم بالنيابة عن أي …
المادة 3
حظر انشاء المجاري او المصارف بدون تصريح او أمر من الامانة المادة 3- يحظر على أي شخص أن ينشىء مجرى او مصرفاً ضمن منطقة الأمانة الا بعد صدور تصريح او أمر بذلك من أمين العاصمة او أي شخص فوضه أمين العاصمة خطياً لتأمين مراعاة أحكام هذا النظام.
المادة 4
مساهمة مالكي العقارات في نفقات انشاء المصارف العمومية المادة 4- 1- يترتب على جميع المالكين الذين يستفيدون من انشاء المجرى او الانبوب المعنيين في المادة السابقة أن يدفعوا كافة النفقات بالنسبة التي يقررها مجلس أمانة العاصمة استناداً الى …
اسأل مساعدك عن نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة أمانة العاصمة /ان مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة في المادة 89 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.