التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة أمانة العاصمة /ان مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة في المادة 89 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 قد اصدر النظام الاتي : رقم 718 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1205، ص 916
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1205ص 91616 كانون الأول 1954

تفسير اصطلاحات المادة 2- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام: تعني لفظة ( المالك ) الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل اجارة او ايراد العقار الذي استعملت هذه اللفظة بشأنه ، سواء أكان ذلك لحسابه الخاص أم بالوكالة أم بالنيابة عن أي شخص آخر ، او الشخص الذي يحق له أن يتقاضى بدل اجارة او ايراد العقار او أجر العقار. وتشمل لفظة ( العقار ) الأبنية والأراضي مهما كان صنفها سواء أكانت مسيجة أم غير مسيجة ، مبنياً عليها أم غير مبني عليها ، وسواء أكانت تدار بموجب سلطة قانونية أم لم تكن. وتعني لفظة ( مجرى ) القناة او الانبوب أمام واجهة المنزل او المدخل التي تجري او يجب أن تجري فيها مياه الامطار ومياه الغسل والتنظيف ولا يشمل هذا المجرى المجارير التي تقوم عادة مقام الحفر الامتصاصية.

الإحالة

المادة 2 من نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة أمانة العاصمة /ان مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة في المادة 89 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 قد اصدر النظام الاتي : رقم 718 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1205، ص 916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية