الجريدة الرسميةالعدد 1205ص 91616 كانون الأول 1954
تفسير اصطلاحات
المادة 2-
ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام:
تعني لفظة ( المالك ) الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل اجارة او ايراد العقار الذي استعملت هذه اللفظة
بشأنه ، سواء أكان ذلك لحسابه الخاص أم بالوكالة أم بالنيابة عن أي شخص آخر ، او الشخص الذي يحق له أن يتقاضى بدل
اجارة او ايراد العقار او أجر العقار.
وتشمل لفظة ( العقار ) الأبنية والأراضي مهما كان صنفها سواء أكانت مسيجة أم غير مسيجة ، مبنياً عليها أم غير مبني
عليها ، وسواء أكانت تدار بموجب سلطة قانونية أم لم تكن.
وتعني لفظة ( مجرى ) القناة او الانبوب أمام واجهة المنزل او المدخل التي تجري او يجب أن تجري فيها مياه الامطار ومياه
الغسل والتنظيف ولا يشمل هذا المجرى المجارير التي تقوم عادة مقام الحفر الامتصاصية.