التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة أمانة العاصمة /ان مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة في المادة 89 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 قد اصدر النظام الاتي : رقم 718 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1205، ص 916
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1205ص 91616 كانون الأول 1954

حظر انشاء المجاري او المصارف بدون تصريح او أمر من الامانة المادة 3- يحظر على أي شخص أن ينشىء مجرى او مصرفاً ضمن منطقة الأمانة الا بعد صدور تصريح او أمر بذلك من أمين العاصمة او أي شخص فوضه أمين العاصمة خطياً لتأمين مراعاة أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة أمانة العاصمة /ان مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة في المادة 89 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 قد اصدر النظام الاتي : رقم 718 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1205، ص 916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية