التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة أمانة العاصمة /ان مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة في المادة 89 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 قد اصدر النظام الاتي : رقم 718 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1205، ص 916
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1205ص 91616 كانون الأول 1954

مساهمة مالكي العقارات في نفقات انشاء المصارف العمومية المادة 4- 1- يترتب على جميع المالكين الذين يستفيدون من انشاء المجرى او الانبوب المعنيين في المادة السابقة أن يدفعوا كافة النفقات بالنسبة التي يقررها مجلس أمانة العاصمة استناداً الى توصيات رئيس المهندسين وبعد ان يتم انشاء المجرى لأول مرة تصبح الأمانة مسؤولة عن صيانته وتجديده. 2- يجوز لمجلس أمانةالعاصمة أن يكلف باشعار كتابي مالك اي عقار من العقارات المشار اليها اعلاه ان يودع في صندوق الأمانة خلال عشرة أيام من تاريخ ذلك الاشعار المبلغ المكلف بالمساهمة فيه والمحسوب وفقاً للتخمين الذي أجرته هيئة المجلس بالصورة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة أمانة العاصمة /ان مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة في المادة 89 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 قد اصدر النظام الاتي : رقم 718 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1205، ص 916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية