الجريدة الرسميةالعدد 1205ص 91616 كانون الأول 1954
مساهمة مالكي العقارات في نفقات انشاء المصارف العمومية
المادة 4-
1- يترتب على جميع المالكين الذين يستفيدون من انشاء المجرى او الانبوب المعنيين في المادة السابقة أن يدفعوا كافة
النفقات بالنسبة التي يقررها مجلس أمانة العاصمة استناداً الى توصيات رئيس المهندسين وبعد ان يتم انشاء المجرى لأول
مرة تصبح الأمانة مسؤولة عن صيانته وتجديده.
2- يجوز لمجلس أمانةالعاصمة أن يكلف باشعار كتابي مالك اي عقار من العقارات المشار اليها اعلاه ان يودع في صندوق الأمانة
خلال عشرة أيام من تاريخ ذلك الاشعار المبلغ المكلف بالمساهمة فيه والمحسوب وفقاً للتخمين الذي أجرته هيئة المجلس
بالصورة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.