التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اداري رقم 5 لسنة 1954 رقم 5 لسنة 1954

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اداري رقم 5 لسنة 1954 رقم 5 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 883)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1-يطلق على هذا النظام اسم (نظام ارتباط قرية صرة الاداري) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يفك ارتباط قرية صرة بناحية الرمثا وتلحق بناحية المفرق.

المادة 3

المادة 3- يلغى كل نظام أو بلاغ اداري سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اداري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية