نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اداري رقم 5 لسنة 1954 رقم 5 لسنة 1954
غير ساري
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1-يطلق على هذا النظام اسم (نظام ارتباط قرية صرة الاداري) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يفك ارتباط قرية صرة بناحية الرمثا وتلحق بناحية المفرق.
المادة 3
المادة 3- يلغى كل نظام أو بلاغ اداري سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام اداري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.