نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تحقيق وجباية ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 2 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (5) من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953 رقم 20 لسنة 1954
- الجريدة الرسمية
- العدد 1196، ص 665
- نُشر
- 16 أيلول 1954
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تحقيق وجباية ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 2 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (5) من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953 رقم 20 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1196، ص 665)
حياة القانون
نظام تحقيق وجباية ضريبة الخدمات الاجتماعية ساري
رقم 20 لسنة 1954 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1196، ص 665، نُشر في 16 أيلول 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تفرض وتحقق ضريبة الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية من قبل السلطات المسؤولة(حسب الاختصاص) عن فرض وتحقيق ضريبة تعداد المواشي وضريبة الاراضي والضريبة الموحدة وضريبة الدخل ورسوم …
المادة 3
المادة 3- تجبى ضريبة الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية وتحصل من قبل السلطات المسؤولة (حسب الاختصاص) عن جباية وتحصيل ضريبة تعداد المواشي وضريبة الاراضي والضريبة الموحدة وضريبة الدخل ورسوم …
المادة 4
المادة 4- اذا حصلت ضريبة الخدمات الاجتماعية من أي شخص ثبت فيما بعد أنه لم يكن مكلفاً بها او أذا حصل من أي شخص مبلغ أكثر مما هو مكلف به بمقتضى قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية فيجوز رد المبلغ المحصل بهذه الصورة او أي جزء منه لذلك الشخص بقرار …
اسأل مساعدك عن نظام تحقيق وجباية ضريبة الخدمات الاجتماعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.