التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تحقيق وجباية ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 2 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (5) من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953 رقم 20 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1196، ص 665
نُشر
16 أيلول 1954
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تحقيق وجباية ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 2 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (5) من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953 رقم 20 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1196، ص 665)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تحقيق وجباية ضريبة الخدمات الاجتماعية ساري

رقم 20 لسنة 1954 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1196، ص 665، نُشر في 16 أيلول 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام تحقيق وجباية ضريبة الخدمات الاجتماعية لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ 1\4\1954.

المادة 2

المادة 2- تفرض وتحقق ضريبة الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية من قبل السلطات المسؤولة(حسب الاختصاص) عن فرض وتحقيق ضريبة تعداد المواشي وضريبة الاراضي والضريبة الموحدة وضريبة الدخل ورسوم …

المادة 3

المادة 3- تجبى ضريبة الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية وتحصل من قبل السلطات المسؤولة (حسب الاختصاص) عن جباية وتحصيل ضريبة تعداد المواشي وضريبة الاراضي والضريبة الموحدة وضريبة الدخل ورسوم …

المادة 4

المادة 4- اذا حصلت ضريبة الخدمات الاجتماعية من أي شخص ثبت فيما بعد أنه لم يكن مكلفاً بها او أذا حصل من أي شخص مبلغ أكثر مما هو مكلف به بمقتضى قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية فيجوز رد المبلغ المحصل بهذه الصورة او أي جزء منه لذلك الشخص بقرار …

اسأل مساعدك عن نظام تحقيق وجباية ضريبة الخدمات الاجتماعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية