التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة 12- تسليم البضائع: على المرسل اليه ان يسلم النسخة الاولى من البوليسة الى محطة الوصول ليتمكن من استلام البضاعة العائدة له وعليه ان يوقع عليها وعلى سجل التسليم اعترافا باستلام البضائع وتسجل بعدها البوليسة المحلي باكشف ر19 والخارجي ب ر19أ. 1- في حالة ضياع النسخة الاولى من البوليسة او تعذر ابرازها لاي سبب آخر تحتفظ مصلحةالخط الحجازي الاردني بحق تكليف المرسل اليه تنظيم وثيقة ضمان حق التعويض قبل تسليم البضائع اليه وبموجب الملحق رقم (د). 2- لا يمكن تسليم البضائع الا الى المرسل اليه المدون اسمه على بوليسة الشحن او لمن يحمل تفويضا رسميا والذي عليه ان يبرز النسخة الاولى من البوليسة. 3- علىالمرسل اليه الذي يفوض شخص آخر لتسلم البضاعة نيابة عنه تعبئة النموذج المقرر لهذا الغرض والذي يمكن الحصول عليه من المحطات.

الإحالة

المادة 12 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية