التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة 17- حسابات الاعتماد: أ- يسمح لبعض الشركات المعتمد عليها بعد اجراء الترتيبات اللازمة مع المديرية العامة للخط الحجازي الاردني بشحن البضائع بموجب استمارات تصدرها ادارة الخط الحجازي الاردني مقابل الثمن وتحتفظ مصلحة الخط الحجازي الاردني بحق ايقاف هذه التسهيلات في اي وقت كان. ب- كافة البضائع التي تقدم للشحن من الوزارات والدوائر الحكومية في المملكة الاردنية الهاشمية والجيش العربي الاردني يجب ان ترفق باستمارة شحن وتسعر اجور الشحن في هكذا حالات بواقع الاجور الاعيتادية للجمهور.

الإحالة

المادة 17 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية