التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- تعني كلمة (مدير) مدير الخط الحجازي الاردني. ب- تعني عبارة (رئيس قسم الحركة) الموظف الرئيسي لاقسام شحن البضائع والتذاكر والحركة. ج- تعني كلمة (البضائع) جميع انواع السلع التجارية والحيوانات والمركبات والمنتوجات والمواد الخام وكافة انواع المصنوعات. د- تعني كلمة (محمول الشاحنة) الوزن المسجل على عارضة الشاحنة بالاطنان وهو محمول الشاحنة الاساسي. هـ- تعني كلمة (الشحن الكامل) البضاعة المشحونة بسعر الشاحنة الكاملة او الحد الادنى ايهما يزيد عن الآخر. و- تعني كلمة (الشحن المجزأ) البضاع المشحونة بسعر الوزن الحقيقي. ز- تعني كلمة (الارضية) رسوم تأخير الشاحنات. ح- تعني كلمة (التخزين) رسوم تخزين البضائع في عنابر او ارصفة الخط الحجازي الاردني.

الإحالة

المادة 2 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية