التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

"البضائع الثقيلة الوزن او الطويلة والقائمة على دواليبها" المادة 24- 1- البضائع الثقيلة الوزن: أ- تعتبر ثقيلة الاصناف التي يزيد وزن القطعة الواحدة منها عن 2 طن. ب- اذا كانت مثل هذه البضائع مصدرة لوحدها او كانت جزءاً من رسالة تزن طرودها الباقية اقل من 2 طن للقطعة الواحدة ففي الحالتين يجب اان تشحن وتفرغ بمعرفة المرسل منهم و اليهم وعلى نفقتهم وتحت مسؤوليتهم الخاصة. 2- البضائع الطويلة: القطع التي يزيد طولها عن ستة امتار لغاية 9.50 م تعتبر طويلة وتسري عليها الاحكام الآتية من حيث الاجور: أ- اذا كانت البضاعة مشحونة بالشحن المجزأة فان اجرتها تقدر على ثلاثة اضعاف الوزن الحقيقي والحد الادنى (طن واحد ) لكل رسالة. ب- اذا كانت الاجرة بالشحنة الكاملة ارجح للمرسل منه فتحصل الاجرة وعلى اقل وزن مقرر. ج- اما القطع التي تزيد اطوالها عن 9.50 م فللمصلحة الخيار في رفضها او قبولها للشحن. د- يترتب على المرسل او المرسل اليه دفع ما يستحق من اجور على تجهيز شاحنة اضافية ( امنية ) اذا اقتضى اضافتها.

الإحالة

المادة 24 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية