التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة 33- التصرف في البضائع الغير المطالب بها: 1- البضائع التي بعد ان تكون احضرت لمحطة التصدير بقصد تصديرها ولا يكون قد تم التخليص عليها في ظرف ستة اشهر من تقديم الحافظة او من تاريخ احضارها فعلا على ارصفة او ارض المصلحة كذلك الارساليات المشحونة التي لا يطالب بها ولا يتم تسليمها خلال ستة اشهر من تاريخ وصولها الى محطة الوصول يصير بيعها بمعرفة المصلحة بالمزاد العلني وذلك بدون اي اخطار سابقة ولا اتخاذ اي اجراءات. 2- تحتفظ المصلحة بحقها في ان تنقل البضائع الى محطة عمان بعد انقضاء الشهر السادس عليها على نفقة المرسل منه او اليه الا اذا كانت هذه الارساليات ذات قيمة لا تكفي لسد ما يترتب عليها من نفقات وفي هذه الحالة يجري بيعها بالمزاد العلني في محطة الوصول واذا لم يكف بدل البيع لسد ما استحق عليها من اجور النقل والارضية وتأخير الشاحنة وخلافه فيكلف اصحابه بدفع الفرق. 3- البضاعة السريعة التلف التي لا يطالب بها المرسل اليه او لا يستلمها خلال (24) ساعة يجري بيعها من قبل مصلحة الخط الحجازي الاردني بالمزايدة العلنية على مسؤولية اصحابها ويدفع بدل المبيع الى اصحابها بعد حسم النفقات التي تتكبدها ادارة الخط الحجازي الاردني. 4- البضائع الكريهة الرائحة اذا لم يتم رفعها من محلات الخط الحجازي الاردني خلال (24) ساعة من وصولها الى محطة الوصول فيجري بيعها بالمزايدة العلنية على مسؤولية اصحابها.

الإحالة

المادة 33 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية