التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة 40- طريق شحن البضائع (بالمروري): تنظم بوالص المروري في الحالات التالية وللنقل المحلي فقط: أ- لاي جزء من اجزاء الرسائل التي تتخلف في محطة التصدير او احدى المحطات المتوسطة ب- البضائع التي ترد بدون بوالص. ج- البضائع التي ترسل الى محطة خلاف محطة الوصول وتعاد الى جهة وصولها. اذا اقتضت الضرورة لتجزئة رسالة او ارسال اجزائها بقطارات مختلفة من محطة التصدير او محطة متوسطة فيرسل الجزء الاول مع البوليسة الاصلية والاجزاء الباقية بموجب بوالص مروري بالطرق التالية عند اعداد بوليسة مروري تتعلق بالجزء اللاحق من الارسالية يجب ان يذكر عليها رقم البوليسة الاصلية وتاريخها والرقم المتسلسل للشاحنات التي شحنت فيها الارسالية وزيادة بالفائدة نقدم المثال التالي البوليسة رقم 7896 صرفت لشحن الشاحنات التالية: رقم الشاحنة عدد الطرود 4002 100 4112 110 1410 98 1450 100 فاذا لم يشحن مع البوليسة الاصلية (7896) الا اول عربة والثانية فقط فيجب ان تذكر على تلك البوليسة هذه الملاحظات تجاه العربتين الباقيتين: رقم العربة عدد الطرود 1410 98 1450 100 هذه العربات تلحق بمروري رقم 3857 واما بوليسة المروري رقم (3857) مثلا فيجب ان يذكر فيها رقم عربة 1410 و 1450 وعدد الطرود المشحونة في كل منهما وان يذكر رقمها على البوليسة الاصلية بالعبارة التالية: الشاحنة رقم تخلفت في محطة وستلحق بمروري رقم وكذلك يجب ذكر الملاحظة التالية على بوليسة المروري: جزء من الارسالية المشحونة بموجب البوليسة رقم 7896 تاريخ 15 /4 /1960 محملة في شاحنات (4002 / 4112/ 1410/ 1450) واذا لم يبق فراغ كاف على البوليسة لكتابة ارقام جميع الشاحنات التي شحنت فيها الارسالية كلها فتذكر الى جانب الشرح (اقلب البوليسة) ثم تذكر باقي التفاصيل على ظهر البوليسة. مسؤولية الخط الحجازي الاردني عن نقل البضائع.

الإحالة

المادة 40 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية