التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة 44- اجور النقل على الخط الحجازي الاردني للبضائع المتبادلة مع الخطوط المجاورة: 1- من نصيب الى المفرق ، زرقاء ، عمان نوع البضاعة اجرة الطن بالكيلومتر بالشحن الكامل بالشحن المنفرد فلس فلس أ- لكافة انواع البضائع الواردة من محطات سكك حديد لبنان وسكك حديد سورية والخط الحجازي السوري (ما عدا الحيوانات الحية والملتهبات والمفرقعات) 5.12 7.68 ب- الحيوانات الحية 8.54 ج- الملتهبات والمفرقعات (حسب الجدول المقرر) 10.24 15.36 2- من عمان ، رصيفة ، زرقاء ، مفرق ، الى نصيب أ- الفوسفات 3.03 ب- الحبوب 7.5 ج- البضائع الاخرى 7.5 9.7 د- الحيوانات الحية 7.5 هـ- الملتهبات والمفرقعات (حسب الجدول المقرر) 15.00 19.4

الإحالة

المادة 44 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية