التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة 58 - رسوم الآلة الرافعة: يوجد في محطة عمان آلة رافعة يدوية ثابتة يمكنها رفع 5 اطنان يتم تشغيلها من قبل مصلحة الخط الحجازي الاردني وتستوفى اجورها كما يلي: 1- ديناران لكل اول ساعة او جزء منها. 2- دينار لكل ساعة تلي الساعة الاولى او جزء منها. 3- ينظم لكل شاحنة يراد تفريغها طلب خاص واذا حدث وكان لاحد التجار اكثر من طلب واحد في يوم واحد يستوفى دينارين عن اول ساعة ومن ثم يجري تطبيق باقي الساعات بمعدل دينار واحد عن كل ساعة او جزء منها بعد الساعة الاولى بغض النظر عن عدد الشاحنات بشرط ان لا تتجاوز المدة بين سحب الشاحنة الاولى ووضع الشاحنة الثانية اكثر من نصف ساعة الا عند الضرورات التي تقتضيها مصلحة الخط الحجازي الاردني. 4- ان تقديم احد العملاء طلب لاستعمال الآلة الرافعة لتخلية او تحميل شاحنة بعد انقضاء المدة المجانية الممنوحة للتخلية او التحميل لا يؤثر على تحصيل رسوم الارضية الواردة في المادة 55 من هذه التعرفة. 5- لا تضمن مصلحة الخط الحجازي الاردني وضع الشاحنات حالا للاستعمال تحت الالة الرافعة وفي حالات كهذه لا تعفى الشاحنات من رسوم الارضية اذا استحقت.

الإحالة

المادة 58 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية