التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة 59- رسوم المشمعات: 1- اذا طلب المرسل تغطية البضاعة المحملة بشاحنة كنار او كشف يستوفى منه رسم قدره خمسماية فلس لكل مشمع لكل سفرة ، الا انه يعفى المرسل من دفع هذه الاجور عندما يجبر على تحميل شاحنات كنار او كشف وينزل وزن المشمعات المعفاة من الاجرة من مجموع وزن الشاحنات ويعتبر وزن كل مشمع 50 كيلوغرام. 2- ان مصلحة الخط الحجازي الاردني يمكنها تأجير المشمعات ضمن حدود المحطات فقط وبموجب الوثيقة الواردة بالملحق (و) ولاستعمال البضائع المنقولة او التي ستنقل بالخط الحجازي الاردني فقط على ان لا تكون البضائع من النوع التي يمكن ان تسبب ضررا للمشمعات ويحصل 180 فلس عن كل مشمع برسم الاعارة لكل 24 ساعة او جزء منها.

الإحالة

المادة 59 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية