التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة 14- وزن البضائع: في تطبيق تعاريف النقل بالخط الحجازي الادني لا تعترف المصلحة فيما يختص بالموازين او المقاييس الا بالنظام المتري فلذلك فان المرسل منهم ملزمون بايضاح وزن بضائعهم بالكيلوجرام في الحوافظ او غيرها من المستندات. 1- اذا كانت المشحونات من النوع الذي هو عرضه لان يفقد شيئا من وزنه اثناء النقل بسبب الجفاف او النضوح او اي سبب آخر خارج عن سيطرة السكك الحديدية فان فرق الوزن الناشىء عن ذلك لا يؤخذ في الحساب بل يجب دفع اجور النقل على أساس الوزن المتحقق في محطة الارسال. 2- البضاعة المؤلفة من نوع وصنف واحد يجب وزن ما لا يقل عن 10% منها واعتبار هذا الوزن اساسا للشحن فمثلا ارسالية مؤلفة من خمسة وخمسين طردا يجري وزن ما لا يقل عن خمسة طرود. 3- الارساليات المشحونة من المحطات الغير مزودة بقبان ارضي يجب وزنها على اول قبان ارضي تجتازها الارسالية وفي مثل هكذا حالات ينظم في محطة الوزن بالقبان الارضي كشفا بالوزن ، وعلى محطة الاوصول تدقيق هذا الكشف واعادة حساب الاجرة على ضوء الوزن الحقيقي المبين على كشف الوزن او الحد الادنى ايهما يزيد عن الآخر واذا ظهر ان الوزن المسجل على كشف الوزن اقل مما هو مسجل على بوليسة الشحن فالاجور تبنى على وزن البوليسة او الحد الادنى. 4- الارساليات التي لا تمر بطريقها على محطات مجهزة بقبانات ارضية يجري وزنها في محطة الاسال حسبما ورد بالنبد (2) اعلاه. 5- في الحالات التي يكون القبان الارضي او قبان محطة الارسال غير صالح يذكر على البوليسة (يجب وزنها مبحطة الوصول)

الإحالة

المادة 14 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية