التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة 30- الفوارغ المرتجعة: يقصد بكلمة الفوارغ المرتجعة الاوعية التي شحنت بها البضاعة ويشترط ان يكون مرسل الاوعية الفارغة نفس المرسل اليه لهذه الاوعية عندما وردت ملآنة وكذلك المرسل اليه نفس المرسل السابق. لا تقبل اعادة الفوارغ المرتجعة الا من محطة الوصول الى محطة الارسال او اي محطة متوسطة لا تتجاوز محطة الارسال والمدة المسموح بها لاعادة الاوعية الفارغة هي ستون يوما من تاريخ وبموجب شهادات فوارغ مرتجعة يستحصل عليها المرسل اليه من محطة الوصول المشحون اليها الاوعية.

الإحالة

المادة 30 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية