التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة 42- شروط عامة: 1- ان مسؤولية ادارة الخط الحجازي الاردني عن اية ارسالية من البضائع تستمر خلال المدة المبتدئة من ساعة قبولها للنقل واعطاء النسخة الاولى من البوليسة الى المرسل وحتى التوقيع على هذه البوليسة وسجل التسليم المذكور او اية وثيقة اخرى تحل محلها في محطة الوصول وتشترط في ذلك عدم قبول اية مسؤولية عما قد يحدث من ضياع او ضرر للبضائع خلال المدة التي تكون فيها خاضعة لاجور تأخير الشاحنات او اجور الارضية الا اذا ثبت ان الضياع والضرر انما حدث بسبب سوء تصرف عمدي من جانب احد مستخدمي الخط الحجازي الاردني عند القيام بواجبه. 2- لا تتحمل ادارة الخط الحجازي الاردني مسؤولية ما قد يحدث من ضياع او ضرر للبضائع خلال المدة التي تكون فيها خاضعة لاجور الخزن الا اذا ثبت ان ذلك الضياع او الضرر يرجع سببه الى اهمال او تقصير احد مستخدمي الخط الحجازي الاردني اثناء اداء واجبه. 3- لا تقبل ادارة الخط الحجازي الاردني المسؤولية عما قد يدعي حصوله او نقص او ضرر في البضائع فيما اذا تم تسليم القطع في نفس الحالة الخارجية الجيدة التي كانت عليها حين قبولها للنقل. كما ولا تقبل المسؤولية عما قد يزعم حصوله من نقص في القطع بالرغم مما قد تكون عليه حالتها الخارجية الا اذا ثبت حصول نقص معادل في وزنها. 4- لا تترتب على ادارة الخط الحجازي الاردني مسؤولية اي ضياع او ضرر للبضائع الا اذا ابلغت بذلك حين تسليم البضاعة وقام المرسل اليه بوضع الاشارة اللازمة بهذا المعنى في سجل التسليم وبوليسة الشحن ووقع على محضر مشترك على ان يؤيد ذلك بطلب رسمي يتضمن التفاصيل التامة ويقدم الى ادارة الخط الحجازي الاردني خلال مدة (30) يوما وبخلاف ذلك يعتبر المرسل اليه متنازلا عن مطالبته بالتعويض وفي حالة عدم تسلم الارسالية بكاملها تكون المدة لتقديم الطلب الرسمي لهذا الغرض 40 يوما من تاريخ اجراء معاملة الشحن. 5- بالرغم من حصول اي ضرر للبضائع او ضياع اي جزء منها مهما كان سببه فان اجور النقل يجب ان تدفع بتمامها. 6- لادارة الخط الحجازي الاردني مهلة قدرها (30) يوما للبحث عن ارسالية او جزء منها ضائعة وتحتسب هذه المدة من يوم استلامها طلب رسمي بذلك. واذا عثر على البضائع الضائعة بعد ان يكون طلب التعويض قد دفع فعلى ادارة الخط الحجازي الاردني ان تخبر المرسل اليه بذلك وعندئذ يحق له تسلم تلك البضائع خلال مدة (30) يوما بعد رد مبلغ التعويض الذي يسبق ان تسلمه. 7- عند تحميل البضائع من قبل المرسل بالشحن الكامل تصدر ادارة الخط الحجازي الاردني بوليصة بمحتوياتها حسب ادعاء المرسل ولا يمكنها قبول المسؤولية عن عدد القطع المدعى بتحميلها او وزنها

الإحالة

المادة 42 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية