التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة 47- الحد الادنى لاستيفاء اجور الشاحنات بالنقل الداخلي: 1- الحد الادنى للشاحنات المحملة فوسفات هو بنقص طنين اثنين من محمول الشاحنة المقرر 2- الحد الادنى لشاحنات الامنية هو ستة اطنان مهما كان محمول الشاحنة وتستوفي الاجور حسب التعرفة المقررة للبضائع التي استعملت الشاحنات من اجلها 3- الحد الادنى للوزن الذي تستوفي عنه الاجرة للصهاريج هو محمول الصهاريج المقررة بكامله او الوزن الحقيقي اذا زاد عن ذلك 4- الحد الادنى للسيارات الفارغة وشاحنات التبن والحشيش المحزوم 6 اطنان مهما كان محمول الشاحنة المقررة 5- الحد الادنى لكافة البضائع عدا الوارد اعلاه هو كما يلي: 8 اطنان المشاحنات ذات محمول 10 - 15 طنا. 15 طنا للشاحنات ذات محمول 20 طنا. 20 طنا للشاحنات ذات محمول طابقين 6- الحيوانات الحد الادنى لنقليات الحيوانات كما يلي 5 أطنان للشاحنات ذات محمول 10 اطنان 6 اطنان للشاحنات ذات محمول 13- 15 طنا 10 اطنان للشاحنات ذات محمول طابقين 7- المفرقعات ستة اطنان للشاحنات ذات محمول 15 طنا ثمانية اطنان للشاحنات ذات محمول 25 طن فما فوق

الإحالة

المادة 47 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية