الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960
المادة 47- الحد الادنى لاستيفاء اجور الشاحنات بالنقل الداخلي:
1- الحد الادنى للشاحنات المحملة فوسفات هو بنقص طنين اثنين من محمول الشاحنة المقرر
2- الحد الادنى لشاحنات الامنية هو ستة اطنان مهما كان محمول الشاحنة وتستوفي الاجور حسب التعرفة المقررة للبضائع
التي استعملت الشاحنات من اجلها
3- الحد الادنى للوزن الذي تستوفي عنه الاجرة للصهاريج هو محمول الصهاريج المقررة بكامله او الوزن الحقيقي اذا زاد
عن ذلك
4- الحد الادنى للسيارات الفارغة وشاحنات التبن والحشيش المحزوم 6 اطنان مهما كان محمول الشاحنة المقررة
5- الحد الادنى لكافة البضائع عدا الوارد اعلاه هو كما يلي:
8 اطنان المشاحنات ذات محمول 10 - 15 طنا.
15 طنا للشاحنات ذات محمول 20 طنا.
20 طنا للشاحنات ذات محمول طابقين
6- الحيوانات
الحد الادنى لنقليات الحيوانات كما يلي
5 أطنان للشاحنات ذات محمول 10 اطنان
6 اطنان للشاحنات ذات محمول 13- 15 طنا
10 اطنان للشاحنات ذات محمول طابقين
7- المفرقعات
ستة اطنان للشاحنات ذات محمول 15 طنا
ثمانية اطنان للشاحنات ذات محمول 25 طن فما فوق