التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 55من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة 55- رسوم الارضية: 1- المدة المجانية الممنوحة لتحميل وتخلية الشاحنات بالشحن الكامل اعتبارا من ساعة وضعها للتخلية او التحميل هي كما يلي: أ- 24 ساعة متواصلة لعموم الشاحنات ما عدا شاحنات الفوسفات. ب- 6 ساعات لشاحنات الفوسفات. 2- بعد انقضاء المدة المجانية يتم تحصيل رسوم الارضية بمعدل 10 فلسات لكل ساعة او جزء منها لكل طن من محمول الشاحنة الاساسي. 3- اذا لم يباشر المرسل بتحميل الشاحنة التي طلبها خلال المدة المجانية المشار اليها في البند اعلاه فلمصلحة الخط الحجازي الاردني الحق في ان تسحب الشاحنة باي وقت بعد انتهاء هذه المدة دون سابق اخطار مع استيفاء رسوم الارضية عنها طيل مدة وضعها للتحميل. 4- يجوز في احوال طارئة مضاعفة رسوم الارضية بعد اصدار بيان عام في الصحف. 5- تحتفظ مصلحة الخط الحجازي الاردني بحق تفريغ محتويات اية شاحنة لا يتم تفريغها خلال المدة المجانية المسموح بها وذلك على نفقة صاحب البضاعة ومسؤوليته فيما اذا رات ان هذا الاجراء ضروري للمصلحة العامة بالنسبة الى سائر عملاء الخط الحجازي الاردني.

الإحالة

المادة 55 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية