نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج رقم 1 لسنة 1954 رقم 101 لسنة 1954
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج رقم 1 لسنة 1954 رقم 101 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 558)
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج غير ساري
رقم 101 لسنة 1954 · مادتان
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927
رقم 102 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة 1- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الأراضي الاردنية الواقعة شرقي سكة الحديد الحجازية.
المادة 2
المادة 2- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.