نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى القانون رقم (6) لسنة 1951 المعدل القانون النقل علىالطرق رقم (6) لسنة 1937 رقم 6 لسنة 1954
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى القانون رقم (6) لسنة 1951 المعدل القانون النقل علىالطرق رقم (6) لسنة 1937 رقم 6 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 146)
المواد 2
المادة 1
أولاً: تخفض الاجور التي تتقاضاها سيارات الباص ضمن منطقة امانة العاصمة الى 50% لكافة الركاب من الطلاب طالما يبرزون
بطاقات تثبت ذلك.
المادة 2
ثانياً: يعمل بهذا النظام اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.