التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى القانون رقم (6) لسنة 1951 المعدل القانون النقل علىالطرق رقم (6) لسنة 1937 رقم 6 لسنة 1954

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى القانون رقم (6) لسنة 1951 المعدل القانون النقل علىالطرق رقم (6) لسنة 1937 رقم 6 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 146)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

أولاً: تخفض الاجور التي تتقاضاها سيارات الباص ضمن منطقة امانة العاصمة الى 50% لكافة الركاب من الطلاب طالما يبرزون بطاقات تثبت ذلك.

المادة 2

ثانياً: يعمل بهذا النظام اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية