التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التقاعد العسكري صادر بالاستناد الى المادة 36 من قانون التقاعد العسكري (القانون رقم 8 لسنة 1954) لتنفيذ احكام المادة السابعة من القانون المذكور رقم 201 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1165، ص 332
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1165ص 3322 كانون الثاني 1954

يؤسس في وزارة المالية صندوق خاص يطلق عليه اسم (صندوق التقاعد العسكري) وتقيد لحسابه جميع العائدات التقاعدية التي تقتطع من رواتب ضباط وافراد الجيش العربي الأردني بالاستناد الى قانون التقاعد العسكري (القانون رقم 8 لسنة 1954).

الإحالة

المادة 2 من نظام التقاعد العسكري صادر بالاستناد الى المادة 36 من قانون التقاعد العسكري (القانون رقم 8 لسنة 1954) لتنفيذ احكام المادة السابعة من القانون المذكور رقم 201 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1165، ص 332)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية