التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (37/ب) من قانون الصحة 1926 رقم 69 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1219
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 12192 تموز 1966

المادة 6- تقبل الطالبة في المدرسة حسب الشروط التالية:- ا- ان تكون اردنية الجنسية ب- ان لا يقل عمرها عن (17) سنة ولا يزيد عن 25 سنة ج- ان تكون عزباء او ارملة او مطلقة د- ان تكون قد انهت الدراسة الثانوية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها هـ- ان تكون حسنة السيرةوالاخلاق وليست من ذوي السوابق و- ان تقدم كفالة مالية مصدقة لدى كاتب العدل يتعهد فيها الكفيل بتسديد مبلغ (150) مائة وخمسين دينارا اردنيا عن كل سنة من سني الدراسة او عن اي سنة من السنين المتبقية من العقد بعد التخرج . وتحسب اجزاء السنة بمعدل جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ المقرر وذلك في حالة الطرد لمخالفة مسلكية او الرغبة في الاستقالة قبل انتهاء مدة العقد. ز- ان توقع عقدا تتعهد فيه ان تخدم وزارة الصحة بعد التخرج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

الإحالة

المادة 6 من نظام مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (37/ب) من قانون الصحة 1926 رقم 69 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1219)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية