التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (37/ب) من قانون الصحة 1926 رقم 69 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1219
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 12192 تموز 1966

المادة 8- تجري الفحوص والامتحانات على النحو التالي :- 1- في نهاية الستة اسابيع الاولى من التعليم وهي فترة التعرف الى المواضيع والدراسة . 2- بعد ستة اشهر من التجربة. 3- بعد مضي الفترة الاولى من التعليم (السنة الاولى). 4- في نهاية السنة الثانية للتدريب على الطالبة ان تجتاز بنجاح الامتحانات النهائية بمدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة وثم تمنح دبلوم باسم (مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة) . 5- يحق لكل طالبة اجتازت امتحانات المدرسة ان تقدم الامتحانات النهائية للقبالة ورعاية الامومة والطفولة من قبل وزارة الصحة . 6- كل من تجتاز فحص وزارة الصحة بنجاح تعطى لها شهادة في التوليد ورعاية الامومة والطفولة.

الإحالة

المادة 8 من نظام مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (37/ب) من قانون الصحة 1926 رقم 69 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1219)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية