الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 12192 تموز 1966
المادة 8- تجري الفحوص والامتحانات على النحو التالي :-
1- في نهاية الستة اسابيع الاولى من التعليم وهي فترة التعرف الى المواضيع والدراسة .
2- بعد ستة اشهر من التجربة.
3- بعد مضي الفترة الاولى من التعليم (السنة الاولى).
4- في نهاية السنة الثانية للتدريب على الطالبة ان تجتاز بنجاح الامتحانات النهائية بمدرسة القبالة ورعاية الامومة
والطفولة وثم تمنح دبلوم باسم (مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة) .
5- يحق لكل طالبة اجتازت امتحانات المدرسة ان تقدم الامتحانات النهائية للقبالة ورعاية الامومة والطفولة من قبل وزارة
الصحة .
6- كل من تجتاز فحص وزارة الصحة بنجاح تعطى لها شهادة في التوليد ورعاية الامومة والطفولة.