التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدفاع رقم 805 لسنة 1944/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 805 لسنة 1944

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدفاع رقم 805 لسنة 1944/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 805 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، ص 36)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام لوازم القوات المسلحة) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- ليس لاي شخص غير مفوض ان تكون في حوزته لاجل البيع اية سلع او لوازم مما هي ملك للجيش العربي او للقوات المسلحة البريطانية او الامبراطورية او المتحالفة او مما هي ملك للمؤسسة العائدة للبحرية والجيش والقوة الجوية تلك المؤسسة المعروفة ( …

المادة 3

المادة 3- كل شخص يرتكب جرما مخالفا لهذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.

اسأل مساعدك عن نظام الدفاع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية