نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدفاع رقم 805 لسنة 1944/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 805 لسنة 1944
غير ساري
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدفاع رقم 805 لسنة 1944/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 805 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، ص 36)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام لوازم القوات المسلحة) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- ليس لاي شخص غير مفوض ان تكون في حوزته لاجل البيع اية سلع او لوازم مما هي ملك للجيش العربي او للقوات المسلحة البريطانية او الامبراطورية او المتحالفة او مما هي ملك للمؤسسة العائدة للبحرية والجيش والقوة الجوية تلك المؤسسة المعروفة ( …
المادة 3
المادة 3- كل شخص يرتكب جرما مخالفا لهذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع
عن شرق الاردن لسنة 1935.
اسأل مساعدك عن نظام الدفاع.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.