الجريدة الرسميةالعدد 785ص 101 شباط 1944
1- نضعف المكالمات الهاتفية سواءا كانت خارجية ام داخلية كما يلي:-
أ- المكالمات العادية المبينة في المادة (11) من هذاالنظام.
ب- المكالمات الليلية التي تكون مدتها ضعف مدةالمكالمة النهاريةالعادية ويمكن اجراء هذه المكالمات من الساعة 18 الى
7 ان كانت داخلية ومن الساعة 20 الى 7 ان كانت خارجية مع مراعاة الفقرة الثانية فيما يلي:
ج- المكالمات المستعجلة التي يستوفى عنها ضعف الاجرة المقرر للمكالمات العادية وتقدم هذه المكالمات على المكالمات
العادية.
د- مكالمات الاولوية التي يستوفى عنها ضعف الاجرة المقررة للمكالمات العادية وتقدم هذه المكالمات على المكالمات المتسعجلة.
هـ- مكالمات تخلية الخطوط التي تستوفى عنها اربعة امثال الاجرة المقررة للمكالمات العادية ، وتقدم هذه المكالمات على
جميع المكالمات الاخرى.
2- لا تجري المكالمات الخارجية الا مع المصالح الاجنبية المتفق معها على هذه المكالمات ، ويمكن التأكد عن اجور المكالمات
المذكورة من مكتب الهاتف.
3- يجوز اجراء مكالمات الاولوية ومكالمات تخلية الخطوط من قبل الاشخاص او اصناف الاشخاص الذين يبلغ رئيس الوزراء اسماؤهم
الى دائرة البرق والبريد والهاتف فقط.
4- تحسب مدةالمكالمة من وقت الاتصال وليس من وقت طلب المكالمة.