التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الهاتف رقم 803 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 785، ص 10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 785ص 101 شباط 1944

1- نضعف المكالمات الهاتفية سواءا كانت خارجية ام داخلية كما يلي:- أ- المكالمات العادية المبينة في المادة (11) من هذاالنظام. ب- المكالمات الليلية التي تكون مدتها ضعف مدةالمكالمة النهاريةالعادية ويمكن اجراء هذه المكالمات من الساعة 18 الى 7 ان كانت داخلية ومن الساعة 20 الى 7 ان كانت خارجية مع مراعاة الفقرة الثانية فيما يلي: ج- المكالمات المستعجلة التي يستوفى عنها ضعف الاجرة المقرر للمكالمات العادية وتقدم هذه المكالمات على المكالمات العادية. د- مكالمات الاولوية التي يستوفى عنها ضعف الاجرة المقررة للمكالمات العادية وتقدم هذه المكالمات على المكالمات المتسعجلة. هـ- مكالمات تخلية الخطوط التي تستوفى عنها اربعة امثال الاجرة المقررة للمكالمات العادية ، وتقدم هذه المكالمات على جميع المكالمات الاخرى. 2- لا تجري المكالمات الخارجية الا مع المصالح الاجنبية المتفق معها على هذه المكالمات ، ويمكن التأكد عن اجور المكالمات المذكورة من مكتب الهاتف. 3- يجوز اجراء مكالمات الاولوية ومكالمات تخلية الخطوط من قبل الاشخاص او اصناف الاشخاص الذين يبلغ رئيس الوزراء اسماؤهم الى دائرة البرق والبريد والهاتف فقط. 4- تحسب مدةالمكالمة من وقت الاتصال وليس من وقت طلب المكالمة.

الإحالة

المادة 10 من نظام الهاتف رقم 803 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 785، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية