التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الهاتف رقم 803 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 785، ص 10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 785ص 101 شباط 1944

تلغى انظمة الهاتف المنشورة في الجرائد الرسمية ذات الارقام 153 و 289 و581 و 592 و636 و710 و721 و744 من تاريخ العمل بهذا النظام الا ان هذا الالغاء لا يمنع تنفيذها فيما يتعلق بأية مسألة جرت قبل الالغاء المذكور.

الإحالة

المادة 13 من نظام الهاتف رقم 803 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 785، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية