الجريدة الرسميةالعدد 785ص 101 شباط 1944
تلغى انظمة الهاتف المنشورة في الجرائد الرسمية ذات الارقام 153 و 289 و581 و 592 و636 و710 و721 و744 من تاريخ العمل
بهذا النظام الا ان هذا الالغاء لا يمنع تنفيذها فيما يتعلق بأية مسألة جرت قبل الالغاء المذكور.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 785ص 101 شباط 1944
الإحالة
المادة 13 من نظام الهاتف رقم 803 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 785، ص 10)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.