التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الهاتف رقم 803 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 785، ص 10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 785ص 101 شباط 1944

اذا اتلفت اسلاك الهاتف وادواتها الموجودة داخل محل المشترك او تضررت سواء اكان ذلك ناتجا من سوء استعمال او عدم اعتناء او من حصول حريق او اية حادثة اخرى ام اذا نقلها المشترك من مكان لآخر بدون موافقة خطية من مدير البريد العام او بدلها فللمصلحة الحق بتجديد او اصلاح الاقسام المتلفة او المتضررة واعادة ما نقل الى مكانه ورفع ما وضع بديلا من ادوات المصحلة وتركيب خلافه ومطالبة المشترك بما تكبدته في هذا السبيل من اثمان الآلات والادوات واجور العمال.

الإحالة

المادة 3 من نظام الهاتف رقم 803 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 785، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية