التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الهاتف رقم 803 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 785، ص 10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 785ص 101 شباط 1944

اذا تاخر المشترك عن تجديد الاشتراك السنوي او عن دفع اجور المكالمات الخارجيةاو أية رسوم هاتفية اخرى مدة سبعة ايام من تاريخ التبليغ يفصل السلك عن المقسم العام ولا يعاد وصله الا بعد دفع الرسم المبين في المادة (8) واما اذا مضى على تأخره شهر او افلس فللمصلحة الحق بفسخ اتفاق الاشتراك والاستيلاء على الآلات والادوات وان تستوفي حالا ما استحق عليه من الرسم والاجور مضافا اليها مبلغ يعادل ربع الاشتراك السنوي او المدة الباقية لآخر السنة ويعتبر هذا المبلغ كمحكوم به بالصفة القطعية كما انه لا يدخل بطابق التصفية في الافلاس.

الإحالة

المادة 5 من نظام الهاتف رقم 803 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 785، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية