الجريدة الرسميةالعدد 785ص 101 شباط 1944
اذا تاخر المشترك عن تجديد الاشتراك السنوي او عن دفع اجور المكالمات الخارجيةاو أية رسوم هاتفية اخرى مدة سبعة ايام
من تاريخ التبليغ يفصل السلك عن المقسم العام ولا يعاد وصله الا بعد دفع الرسم المبين في المادة (8) واما اذا مضى
على تأخره شهر او افلس فللمصلحة الحق بفسخ اتفاق الاشتراك والاستيلاء على الآلات والادوات وان تستوفي حالا ما استحق
عليه من الرسم والاجور مضافا اليها مبلغ يعادل ربع الاشتراك السنوي او المدة الباقية لآخر السنة ويعتبر هذا المبلغ
كمحكوم به بالصفة القطعية كما انه لا يدخل بطابق التصفية في الافلاس.