التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الهاتف رقم 803 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 785، ص 10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 785ص 101 شباط 1944

1- تدفع رسوم الاشتراك على اربعة اقساط ويدفع كل قسط سلفاً في بدء اشهر نيسان وتموز وتشرين الاول وكانون الثاني وتكون بحسب الجدول التالي:- في عمان بما في ذلك المحطة في اي مكان اخرى مل لف مل لف (أ) 000 12 000 9 عن كل خط اصلي يصل محل المشترك بالمقسم العام. (ب) 000 09 500 7 عن كل خط اضافي يصل محل المشترك بالمقسم العام. (ج) 500 07 640 5 عن كل خط فرعي يصل احد محلي المشترك بالآخر في بنائين منفصلين (د)- 500 01 500 1 اذا كان طول الخط المذكور في الفقرات (أ) الى (ج) المذكورة اعلاه يزيد على الكيلو متر الواحد مسافة هوائية فيستوفى عن كل خمسمائة متر اضافية او جزء منها. (هـ) 750 03 750 3 عن كل خط فرعي يصل احد محلي المشترك بالآخرفي نفس البناء. (و) 150 - 150 - اذا زاد طول الخط المذكور في الفقرة (هـ) اعلاه على المئة متر، فعن كل 100متر اضافية او جزء منها. 2- تستوفى ايضا الاجور التالية:- في عمان وغيرها من الاماكن مل لف أ- 375 عن طلب اضافة اسم جديد لاسم المشترك او طلب الاستعاضةعن اسم المشترك القديم باسم مشترك جديد او تبديل عنوان في نفس البلد او تبديل رقم هاتفه ، ملاحظة: لا يجوز تحويل الاشتراك من قبل المشترك الىاسم مشترك اخر ب- 750 عن طلب تبديل آلة الهاتف. ج- 150 عن وصل السلك ثانية بعد فصله بمقتضى المادة الخامسة.

الإحالة

المادة 8 من نظام الهاتف رقم 803 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 785، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية