التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 912، ص 854
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 912ص 8541 تموز 1947

على رئيس مكان الاقتراع حالما تدنو ساعة ختام الاقتراع ان يقفل باب مكان الاقتراع و يباشر في لف صندوق الاقتراع و ختمه بصورة لا يمكن معها القاء اوراق فيه و بعد ذلك يحمل و يسلم الى رئيس الانتخاب:- أ- الرزمة المختومة المحتوية على صندوق الاقتراع. ب- نسخة جدول الناخبين المؤشر عليها. ج- اوراق الاقتراع التي لم تستعمل. د- قائمة اسماء الذين سمح لهم بالاقتراع بموجب المادة { 10 }.

الإحالة

المادة 11 من نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 912، ص 854)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية