التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 912، ص 854
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 912ص 8541 تموز 1947

أ- تحصى الاصوات تحت اشراف رئيس الانتخاب ومن يعينهم من الاشخاص وعلى هؤلاء قبل مباشرة عملهم ان يقسموا يمينا بكتمان سر الاقتراع. ب- لا يحق لأشخاص غير رئيس الانتخاب او من يقوم مقامه والاشخاص المعينين لإحصاء الاصوات ان يكونوا حاضرين عند احصاء الاصوات، الا انه يجوز لرئيس الانتخاب ان يسمح لاي مرشح او وكيله المفوض خطيا من قبله ان يكون حاضرا.

الإحالة

المادة 13 من نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 912، ص 854)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية