التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في انتخاب نائبي البدو

المادة 22من نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 912، ص 854
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 912ص 8541 تموز 1947

القسم الثاني في انتخاب نائبي البدو المادة 22 أ- في يوم الانتخاب المبين وفقا لاحكام المادة (32) من قانون الانتخاب لمجلس النواب تجتمع اللجنتان المعينتان بمقتضى المادة (31) من القانون المذكور لانتخاب نائبي البدو. ب- تجتمع كل لجنة بصورة منفردة ولا يسمح لعضو من اعضاء اللجنة الواحدة ان يحضر اجتماع اللجنة الاخرى.

الإحالة

المادة 22 من نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 912، ص 854)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية