التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 912، ص 854
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 912ص 8541 تموز 1947

أ- لا يسمح بالدخول الى مكان الاقتراع اثناء الساعات المعنية للاقتراع الا لمن يأتي:- 1- رئيس مكان الاقتراع او الكتبة. 2- اعضاء لجنة الانتخاب. 3- ثلاثة ناخبين في كل مرة على الاكثر. 4- المرشحين او وكلائهم المفوضين خطيا من قبلهم. ب- اذا حاول اي مرشح او وكيله ان يتدخل في الانتخاب الا بقدر ما هو مسموح له بمقتضى احكام قانون الانتخاب لمجلس النواب او اي نظام صادر بموجبه فيجوز لرئيس مكان الاقتراع ان يطلب اليه مغادرة المكان و اذا رفض فيجوز له اخراجه بالقوة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 912، ص 854)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية