التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من حول دخول الحيوانات ذوات الاظلاف من فلسطين الى المملكة الاردنية الهاشمية رقم 802 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 915، ص 891
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 915ص 8912 آب 1947

بالنظر لانتشار الحمى القلاعية بين ابقار بعض القرى في فلسطين وعملاً بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة (و) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 اضع النظام الاتي: المادة 1- يمنع استيراد ما يأتي من فلسطين الى المملكة الاردنية الهاشمية الابقار - الجاموس - الغنم - الماعز.

الإحالة

المادة 1 من حول دخول الحيوانات ذوات الاظلاف من فلسطين الى المملكة الاردنية الهاشمية رقم 802 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 915، ص 891)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية