التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام كفالات الموظفين رقم 801 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 918، ص 920
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 918ص 9201 أيلول 1947

المادة 6- على رؤساء الدوائر ان يعلموا حالا المتصرف او القائم مقام المختص بجميع الكفالات المأخوذة من قبلهم وعلى المتصرف او القائم مقام ان يقدم تقريرا كل ثلاثة اشهر الى رؤساء الدوائر المختصة عن حالةالكفيل المادية واذا وجد المتصرف او القائم مقام ان الكفيل لم يعد مليئا فعليه ان يلزم الموظف المختص بتبدله بكفيل آخر ويكون المتصرف او القائم مقام مسؤولا شخصيا عن اية خسارة تلحق باموال الخزينة مما قد ينشأ عن تقصيره في تنفيذ احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام كفالات الموظفين رقم 801 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 918، ص 920)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية