التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام كفالات الموظفين رقم 801 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 918، ص 920
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 918ص 9201 أيلول 1947

المادة 1- يربط بكفالة كل موظف من موظفي الحكومة انيط به قبض الاموال الاميرية او عهد اليه بمستودعات او لوازم اخرى، ويكون رئيس الدائرة مسؤولا عن اخذ مثل هذه الكفالات وتدقيقها مرة كل ثلاثة اشهر للتأكد من نفاذ مفعولها.

الإحالة

المادة 1 من نظام كفالات الموظفين رقم 801 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 918، ص 920)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية