التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · افتتاح المجلس

المادة 1من النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1027
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102727 تشرين الثاني 1947

الفصل الاول افتتاح المجلس المادة 1- بعد افتتاح مجلس الامة يقسم كل عضو من اعضاء المجلس النيابي بين يدي المجلس يمين الاخلاص بالصيغة التالية (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً لجلالة الملك محافظاً على الدستور وان اخذم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام) هذا اذا كان اعضاء المجلس جميعهم قد انتخبوا مجدداً وليس لأي عضو انتخب مجددا ان يتبوأ مقعده في المجلس قبل ان يقسم بين يدية اليمين على الوجه المذكور.

الإحالة

المادة 1 من النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية