التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · مشاريع القوانين ووضعها وتعديلها والغاؤها

المادة 25من النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1027
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102727 تشرين الثاني 1947

المادة 25 - اذا اقترح عضو او اكثر خلال مدة انعقاد المجلس وضع قانون جديد او تعديل احد القوانين المعمول بها او الغائه وجب عليه ان يبين الاسباب الموجبة لذلك وبعد قراءة الاقتراح في المجلس يضع الرئيس في الرأي ما اذا كان هنالك احتياج لقبول الاقتراح أم لا فاذا تقرر قبول الاقتراح يحال الى مقام رئاسة الوزراء لبحثه.

الإحالة

المادة 25 من النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية