التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مكتب المجلس

المادة 3من النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1027
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102727 تشرين الثاني 1947

الفصل الثاني مكتب المجلس المادة 3- على المجلس ان ينتخب في بدء كل دورة عادية اثنين من اعضائه نائبين للرئيس يتولى النائب الاول رئاسة المجلس في حال غياب الرئيس او اشتراكه في مناقشات المجلس ويتولى النائب الثاني رئاسته المجلس في حال غياب الرئيس ونائبه الاول او اشتراكهما في مناقشات المجلس واذا حدث وتغيب الرئيس ونائباه فيتولى رئاسة المجلس اكبر الاعضاء سناً.

الإحالة

المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية