التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · نظام الجلسات

المادة 46من النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1027
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102727 تشرين الثاني 1947

الفصل الثامن نظام الجلسات المادة 46 - اذا أخل احد اعضاء المجلس بنظام الاجتماع او تسبب بحركاته واوضاعه لتشويش انتظام الجلسة او خرج عن صددالموضوع كما هو مبين في المادة (36) او قاطع المأذون له في الكلام قبل ان تأتي نوبته فعلى رئيس الجلسة ان يخطره لأول مرة ولكن اذا رغب العضو الذي اخطر في ان يظهر للمجلس ان الاخطار الواقع في غير محله فلا يجاب الى طلبه الا بعد ان يكون قد اذعن لأشارة الرئيس.

الإحالة

المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية