الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102727 تشرين الثاني 1947
المادة 59 -
اذا لم تجب رئاسة الوزراء عن اي اقتراح ارسل اليها بموجب المادة (25) بوضع مشاريع القوانين او تعديلها او الغائها
وذلك في خلال شهر واحد من تاريخ الاقتراح او اذا لم تجب في خلال شهر واحد عن الاستدعاءات والمعاملات المرسلة اليها
بمقتضى المادة (35) فلكل من الاعضاء ان يطلب الى المجلس رفع عريضة بالواقع الى جلالة الملك وعلى الرئيس ان ياخذ الآراء
فوراً وان يعمل بما تقرر الاكثرية فان اقرت وجوب رفع العريضة فيطلب الى اللجنة الادارية ان تضع صيغتها لتعرض على المجلس
في الجلسة التالية لاقرارها نهائياً ورفعها الى السدة الملكية.