التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · لجان المجلس

المادة 7من النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1027
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102727 تشرين الثاني 1947

الفصل الثالث لجان المجلس المادة 7- بعد ان يؤلف مكتب المجلس يصار في بدء كل دورة عادية الى تأليف اللجان التالية وتكون مدتها طيلة الدورة العادية. 1- اللجنة المالية: ووظيفتها تدقيق الموازنة العامة والقوانين المالية التي لها علاقة بتزييد الواردات والنفقات او تنقيصها والنظر في الاقتراحات المختصة بالموازنة والشؤون المالية. 2- اللجنة القانونية: ووظيفتها تدقيق مشاريع القوانين التي تعرض على المجلس والنظر في الاقتراحات القانونية المقدمة من اعضاء المجلس. 3- اللجنة الادارية: ووظيفتها تدقيق الشكايات والبيانات الخاصة والعامة التي ترفع الى المجلس وبحث اية مسألة بشأن اي امر له صلة بالادارة العامة.

الإحالة

المادة 7 من النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية