الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102727 تشرين الثاني 1947
الفصل الثالث
لجان المجلس
المادة 7-
بعد ان يؤلف مكتب المجلس يصار في بدء كل دورة عادية الى تأليف اللجان التالية وتكون مدتها طيلة الدورة العادية.
1- اللجنة المالية:
ووظيفتها تدقيق الموازنة العامة والقوانين المالية التي لها علاقة بتزييد الواردات والنفقات او تنقيصها والنظر في
الاقتراحات المختصة بالموازنة والشؤون المالية.
2- اللجنة القانونية:
ووظيفتها تدقيق مشاريع القوانين التي تعرض على المجلس والنظر في الاقتراحات القانونية المقدمة من اعضاء المجلس.
3- اللجنة الادارية:
ووظيفتها تدقيق الشكايات والبيانات الخاصة والعامة التي ترفع الى المجلس وبحث اية مسألة بشأن اي امر له صلة بالادارة
العامة.