التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · وظائف الرئيس

المادة 17من النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1027
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102727 تشرين الثاني 1947

الفصل الرابع وظائف الرئيس المادة 17- يتولى الرئيس المحافظة على نظام المجلس ويدير المناقشات ويأذن في الكلام ويعلن نتائج التصويت ويحدد موضوع البحث ويرد اليه من خرج عنه من المتكلمين وينبه الى المحافظة على النظام ويراقب اعمال سكرتارية المجلس والمساعدين وينتدب من يقوم مقام الغائب منهم ويشرف على تنفيذ احكام النظام الداخلي برمتها وهو الآمر على قوة الضابطة المخصصة بخدمة المحلس والمحافظة عليه وهو آمر الصرف في تنفيذ موازنة المجلس وهو الذي يوقع محضر كل جلسة ويأمر بحفظ اوراق المجلس في أمكنتها المعينة.

الإحالة

المادة 17 من النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية