التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · مذاكرات المجلس وجمع الاصوات.

المادة 27من النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1027
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102727 تشرين الثاني 1947

المادة 27 - اذا طلب احد الأعضاء ادخال اي تعديل على مشروع القانون الذي احيل على احدى اللجان وجب عليه ان يقدم الى رئيس المجلس تقريراً يبين فيه المواد التي يقترح تعديلها والاسباب الموجبه لهذا التعديل. يحيل رئيس المجلس التقرير السالف ذكره الى اللجنة التي احيل اليها مشروع القانون وفي اثناء مذاكرة المجلس في المشروع المذكور يترتب على مقترح التعديل ان يوضح شفهيا الاسباب التي بنى عليها اقتراحه فاذا قرر المجلس بالاكثرية وضع الاقتراح المذكور موضع البحث والمناقشة بحث المجلس فيه واذا لم تؤيده الاكثرية يرفض.

الإحالة

المادة 27 من النظام الداخلي للمجلس النيابي الاردني رقم 805 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1027)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية